رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Aly Elkomy
اطالب بحذف غير قابل للعزل من جميع مواد الدستور لا وظيفة إلى الابد وكل من يخطئ يحاسب حتي و إن كان النائب العام أو حتي رئيس الدولة