تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ياسر ندا

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:6

نقترح تغيير المادة إلى "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام المجلس الأعلى للقضاء. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب" وإضافة "عضو المحكمة الدستورية يجب أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات العلمية في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي حصوله على أعلي الدرجات العلمية في القانون" أو "يجب أن يكون مالا يقل عن نصف أعضاء المحكمة الدستورية حاصلا على أعلى الدرجات العليمة في الشريعة الإسلامية"