تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amr Masry

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:15

من الذى سيرشح؟ .. ومن الذى سيعين؟ .. هل هو رئيس السلطة التنفيذية؟؟ .. وماذا لو تخاصم مواطنون مع أحد أعضاء السلطة التنفيذية أمام القضاء؟؟ .. فأين معيار الحيادية والاستقلال الواجب توفيره للقاضى وهو يعين من قبل أحد الخصميين !!!!! برجــــــاء التوضيح