تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
جميع الطعون والأحكام يجب الأنتهاء منها قبل اعلان النتائج النهائية .. ولا يجوز بأى حال الطعن على النتائج النهائية بعد اعلانها.
الأصل أن إعلان النتائج هو قرار إدارى ويختص بالنظر فية القضاء الإدارى وإستثناء من هذا الأصل هو نظر محكمة النقض وقيل لأن عدد القضاة كبير،ويمكن معلجة هذا العوار بتعيين عدد أكبر فى القضاء الإدارى وهذا ليس صعبا لأن الحاصلين على مؤهلات الدكتوراه والماجستير فى القانون يتجاوز عددهم 7000وهذا ظلم جائر ان تكون عاطلة عن العمل فليصدر قرار ثورى بتعيينهم فى سلك القضاء فورا لأن اعتقد ان العوار الذى اصاب القضاء من جراء تعيين ضباط الشرطة فى سلك القضاء لأن معظمهم فاسد بل الأكثرية وسعادة المستشار وليد شرابى هو الإستثناء الذى يثبت القاعدة
وتبطل العضوية من تاريخ ( إبلاغ ) البرلمان بحكم المحكمة . ارى من المناسب استبدال كلمة ابلاغ بلفظ اعلان حيث ات الاعلان يباشره صاحب المصلحة حتى لا يكون الابلاغ الصادرمن المحكمة يشوبه عيب التعطيل او ايجاد ثغرة قانونية فى عدم الاعلان
لماذا التمديد فى المدد الى ذلك الحد لماذا 30 يوما فى امر مهم ومصيرى مثل ذلك وخاصة انها ليست امورا روتينية تحدث كل يوم او قضايا عادية بل هى طعون متعلقة بمجلس الامة كلها فلماذا لا يكون الطعن خلال يومين من اعلان النتيجة باللجنة الفرعية على مستوى المحافظة وخاصة ان المناديب يقومون باستلام محاضر فرز معتمدة من اللجان الفرعية والصورة سوف تتضح سريعا ويحدد الطاعن موقفه خلال 48 ساعة ويفصل فى الطعن خلال 48 ساعة من محكمة النقض ثم تعلن النتيجة النهائية كاملة حيث لا محل بعد ذلك للجدل والطعون وتبطل العضوية من تاريخ الحكم حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وما يتلوه بعد ذلك هو مجرد اجراءات روتينية من اعلان او ابلاغ للبرلمان
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل قبل انعقاد المجلس . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
وذلك حفاظا علي العضوا والمحلس من اي طعون
تكون هناك نتيجة أولية لقبول الترشيح فإن لم يطعن اخد خلال اسبوع فيكون الترشيح نهائي و لا يتم الطعن فيه بعد ذلك ولا بعد نتيجة الانتخاب... و تكون هناك نتيجة أولية للنجاح . فإن لم يتقدم أحد بطعن خلال اسبوع تكون نهائية لا يجوز الطعن عليها.. وتنشأ لجنة طعون ملحقة بالهيئة العليا للانتخابات ويناط بها النظر في الطعون
الطعون في صحة إجراءات عملية التصويت و النتيجة فقط و ليس في صحة العضو حيث باب الطعون على صحة العضو قبل إجراء عملية التصويت و تكون المدة 30 يوم على الاكثر للفصل في الطعن و مدة الطعن على صحة العضوية يكون خلال 20 يوم من إعلان النتيجة
Emad Eldin Abd ElKarim
هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحصيه و بدون تزوير فلن تكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء
Mohamed Mamdouh
60 يوم في الفصل طويله جدا..30 او اقل كافيه ...بلاش ترسيخ بطء العداله والقانون
Yasmin Ghozlan
غر مقبول انعقاد البرلمان في و جود اعضاء مطعون عليهم لذا لابد من البت في الطعون قبل انعقاد البرلمان