تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:7

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحصيه و بدون تزوير فلن تكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:37

60 يوم في الفصل طويله جدا..30 او اقل كافيه ...بلاش ترسيخ بطء العداله والقانون

Yasmin Ghozlan

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:43

غر مقبول انعقاد البرلمان في و جود اعضاء مطعون عليهم لذا لابد من البت في الطعون قبل انعقاد البرلمان

Saleh Hassn Helmy

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:48

جميع الطعون والأحكام يجب الأنتهاء منها قبل اعلان النتائج النهائية .. ولا يجوز بأى حال الطعن على النتائج النهائية بعد اعلانها.

Tarek Sobhy

13 أكتوبر 2012, الساعه 9:42

الأصل أن إعلان النتائج هو قرار إدارى ويختص بالنظر فية القضاء الإدارى وإستثناء من هذا الأصل هو نظر محكمة النقض وقيل لأن عدد القضاة كبير،ويمكن معلجة هذا العوار بتعيين عدد أكبر فى القضاء الإدارى وهذا ليس صعبا لأن الحاصلين على مؤهلات الدكتوراه والماجستير فى القانون يتجاوز عددهم 7000وهذا ظلم جائر ان تكون عاطلة عن العمل فليصدر قرار ثورى بتعيينهم فى سلك القضاء فورا لأن اعتقد ان العوار الذى اصاب القضاء من جراء تعيين ضباط الشرطة فى سلك القضاء لأن معظمهم فاسد بل الأكثرية وسعادة المستشار وليد شرابى هو الإستثناء الذى يثبت القاعدة

Hosam Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

وتبطل العضوية من تاريخ ( إبلاغ ) البرلمان بحكم المحكمة . ارى من المناسب استبدال كلمة ابلاغ بلفظ اعلان حيث ات الاعلان يباشره صاحب المصلحة حتى لا يكون الابلاغ الصادرمن المحكمة يشوبه عيب التعطيل او ايجاد ثغرة قانونية فى عدم الاعلان

مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

لماذا التمديد فى المدد الى ذلك الحد لماذا 30 يوما فى امر مهم ومصيرى مثل ذلك وخاصة انها ليست امورا روتينية تحدث كل يوم او قضايا عادية بل هى طعون متعلقة بمجلس الامة كلها فلماذا لا يكون الطعن خلال يومين من اعلان النتيجة باللجنة الفرعية على مستوى المحافظة وخاصة ان المناديب يقومون باستلام محاضر فرز معتمدة من اللجان الفرعية والصورة سوف تتضح سريعا ويحدد الطاعن موقفه خلال 48 ساعة ويفصل فى الطعن خلال 48 ساعة من محكمة النقض ثم تعلن النتيجة النهائية كاملة حيث لا محل بعد ذلك للجدل والطعون وتبطل العضوية من تاريخ الحكم حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وما يتلوه بعد ذلك هو مجرد اجراءات روتينية من اعلان او ابلاغ للبرلمان

Yahya Elsembawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل قبل انعقاد المجلس . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

وذلك حفاظا علي العضوا والمحلس من اي طعون

Baker Mohd

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

تكون هناك نتيجة أولية لقبول الترشيح فإن لم يطعن اخد خلال اسبوع فيكون الترشيح نهائي و لا يتم الطعن فيه بعد ذلك ولا بعد نتيجة الانتخاب... و تكون هناك نتيجة أولية للنجاح . فإن لم يتقدم أحد بطعن خلال اسبوع تكون نهائية لا يجوز الطعن عليها.. وتنشأ لجنة طعون ملحقة بالهيئة العليا للانتخابات ويناط بها النظر في الطعون

Heba Abo Elhag

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:37

اقترح ان تقصر المدة من 60 الى 30 يوما لانجاز الوضع

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:26

الطعون في صحة إجراءات عملية التصويت و النتيجة فقط و ليس في صحة العضو حيث باب الطعون على صحة العضو قبل إجراء عملية التصويت و تكون المدة 30 يوم على الاكثر للفصل في الطعن و مدة الطعن على صحة العضوية يكون خلال 20 يوم من إعلان النتيجة

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

Heba Abo Elhag

00

اقترح ان تقصر المدة من 60 الى 30 يوما لانجاز الوضع

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:56

و ليس للبرلمان الحق فى الرفض او القبول