تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
60 يوم في الفصل طويله جدا..30 او اقل كافيه ...بلاش ترسيخ بطء العداله والقانون
مصطفى عبد الغفار
ال 60 يوم هى الحد الأقصى ويجوز قبلها