تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
كمال زكي محمد
الطعون في صحة إجراءات عملية التصويت و النتيجة فقط و ليس في صحة العضو حيث باب الطعون على صحة العضو قبل إجراء عملية التصويت و تكون المدة 30 يوم على الاكثر للفصل في الطعن و مدة الطعن على صحة العضوية يكون خلال 20 يوم من إعلان النتيجة