مادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث منذ 57 دقيقة
Yahya Elsembawy
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل قبل انعقاد المجلس . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
وذلك حفاظا علي العضوا والمحلس من اي طعون