تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:7

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحصيه و بدون تزوير فلن تكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:37

60 يوم في الفصل طويله جدا..30 او اقل كافيه ...بلاش ترسيخ بطء العداله والقانون

Yasmin Ghozlan

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:43

غر مقبول انعقاد البرلمان في و جود اعضاء مطعون عليهم لذا لابد من البت في الطعون قبل انعقاد البرلمان

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

أين الفصل بين السلطات ؟!!!

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

85) السلطات العامة

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . التعديل المقترح تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ثلاثون يوما من تاريخ وروده إليها

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:1

يجب الفصل قبل انعقاد البرلمان

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

طالما ننادى بسرعة إجراءات التقاضى لية الفصل فى الطعن خلال 60 يوم كتير أوى كفاية 30 يوم

ibrahim elzeny

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:14

لا بد من إلغاء المدة المدة اللي هية الثلانين يوم لأنة من الممكن ان تكتشف في أي وقت أي أسباب تستدعي فصل العضوية

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:39

المدد الزمنية طويلة جدا يجب تقليلها

Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 4:26

بلاش ابلاغ البرلمان يا ريت تكون من صدور الحكم

samir Elfarghaly

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:9

أعتقد أن التعبير الصحيح هو: محكمة النقض هي المحكمة المختصة .." وهل تعني هذه المادة أن المجلس ليس له الحق في إبطال عضوية أي من أعضائه؟

Alaa Ahmed

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

اقترح وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما وينشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الطاعن وتبطل العضوية من تاريخ الحكم على ان تبلغ المحكمة البرلمان بصوررتة الرسمية .