تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية