تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
samir Elfarghaly
أعتقد أن التعبير الصحيح هو: محكمة النقض هي المحكمة المختصة .." وهل تعني هذه المادة أن المجلس ليس له الحق في إبطال عضوية أي من أعضائه؟