تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
Alaa Ahmed
اقترح وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما وينشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الطاعن وتبطل العضوية من تاريخ الحكم على ان تبلغ المحكمة البرلمان بصوررتة الرسمية .