تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


Alaa Ahmed

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

اقترح وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما وينشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الطاعن وتبطل العضوية من تاريخ الحكم على ان تبلغ المحكمة البرلمان بصوررتة الرسمية .