تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


Baker Mohd

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

تكون هناك نتيجة أولية لقبول الترشيح فإن لم يطعن اخد خلال اسبوع فيكون الترشيح نهائي و لا يتم الطعن فيه بعد ذلك ولا بعد نتيجة الانتخاب... و تكون هناك نتيجة أولية للنجاح . فإن لم يتقدم أحد بطعن خلال اسبوع تكون نهائية لا يجوز الطعن عليها.. وتنشأ لجنة طعون ملحقة بالهيئة العليا للانتخابات ويناط بها النظر في الطعون