تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
جميع الطعون والأحكام يجب الأنتهاء منها قبل اعلان النتائج النهائية .. ولا يجوز بأى حال الطعن على النتائج النهائية بعد اعلانها.
Ali Gebreel
مدة الستين يوما هى مدة تكفى بالكاد لنظر الطعون و ذلك من واقع عملى قاضيا بمحكمة النقض ؛ ذلك أن الطاعنين أنفسهم هم الذين يطلبون التأجيل فى بعض الأحيان لظروف المرض أو السفر أو استكمال الاستعداد أو طلب التصريح لهم باستخراج بعض المستندات التى قد تتعنت بعض الجهات الإدارية فى تسليمها لهم ، هذا فضلا عن أن محكمة النقض هى محكمة وحيدة على مستوى الجمهورية ؛ و عدد قضاتها محدود لا سيما أنها تنظر فى تلك الطعون بالإضافة إلى باقى اختصاصاتها الأخرى .