تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (87) 61 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

لماذا التمديد فى المدد الى ذلك الحد لماذا 30 يوما فى امر مهم ومصيرى مثل ذلك وخاصة انها ليست امورا روتينية تحدث كل يوم او قضايا عادية بل هى طعون متعلقة بمجلس الامة كلها فلماذا لا يكون الطعن خلال يومين من اعلان النتيجة باللجنة الفرعية على مستوى المحافظة وخاصة ان المناديب يقومون باستلام محاضر فرز معتمدة من اللجان الفرعية والصورة سوف تتضح سريعا ويحدد الطاعن موقفه خلال 48 ساعة ويفصل فى الطعن خلال 48 ساعة من محكمة النقض ثم تعلن النتيجة النهائية كاملة حيث لا محل بعد ذلك للجدل والطعون وتبطل العضوية من تاريخ الحكم حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وما يتلوه بعد ذلك هو مجرد اجراءات روتينية من اعلان او ابلاغ للبرلمان