تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
Hosam Mahdy
وتبطل العضوية من تاريخ ( إبلاغ ) البرلمان بحكم المحكمة . ارى من المناسب استبدال كلمة ابلاغ بلفظ اعلان حيث ات الاعلان يباشره صاحب المصلحة حتى لا يكون الابلاغ الصادرمن المحكمة يشوبه عيب التعطيل او ايجاد ثغرة قانونية فى عدم الاعلان