تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 12 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:0

الدستور هو من يضع الأسس لصياغة القانون

Mohamed Abdelrahman

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:41

يحظر علي الموظف العام الترشح لعضوية المجالس النيابية ولا توجد إستثناءات

Atef Elhaddad

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:55

فيما عدا الوزراء والسلك القضائى والمخافظين

عراقى عمر

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:16

يجوز للموظف العام ان يترشح لعضوية البرلمان . على ان يتقدم باستقالته قبل الانتخابات وتقبل الاسقاله فى حالة النجاح بلا رجعة فيها . و لايجوز ترشح اى من الوزراء و السلك الدبلوماسى والقضاه و المحافظين

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:20

وفي حالة نجاحه يتقدم باستقالة نهائية من منصبه

Atef Elhaddad

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:55

فيما عدا الوزراء والسلك القضائى والمخافظين

Mohamed Abdelrahman

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:41

يحظر علي الموظف العام الترشح لعضوية المجالس النيابية ولا توجد إستثناءات

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:24

يجوز للموظف العام من غير أعضاء مجلس الوزراء .....

Mohamed Radwan

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

كلمة استثناءات ستفتح الباب على مصراعيه ليحتفظ الجميع بالوظيفة والمنصب الآخر ياسادة لانريد استثناءات ومصر مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تسد أي فراغ لأي منصب أياً كان حتى ينهي العضو دورته البرلمانية ويعود إلى مكانه .

Khalid Yousif

منذ 37 دقيقة

مقترح : يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في عير منصب تنفيذي او قضائي في الدولة . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

Khalid Yousif

منذ 47 دقيقة

مقترح :

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في غير منصب تنفيذي اة قضائي في الدولة ، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

Gem Nass

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان عدا الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ولا يستثنى أحد من التفرغ لمهام العضوية . فليس من المنطقى أن يراقب الموظف وزيرا كان أم محافظا نفسه

Ahmad Abdelghafour

27 أكتوبر 2012, الساعه 3:28

الموظفون لديهم خبرات يجب ان نستفاد منها في الجانب التشريعي