تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 12 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


عراقى عمر

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:16

يجوز للموظف العام ان يترشح لعضوية البرلمان . على ان يتقدم باستقالته قبل الانتخابات وتقبل الاسقاله فى حالة النجاح بلا رجعة فيها . و لايجوز ترشح اى من الوزراء و السلك الدبلوماسى والقضاه و المحافظين