يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
يجوز للموظف العام ان يترشح لعضوية البرلمان . على ان يتقدم باستقالته قبل الانتخابات وتقبل الاسقاله فى حالة النجاح بلا رجعة فيها . و لايجوز ترشح اى من الوزراء و السلك الدبلوماسى والقضاه و المحافظين
عراقى عمر
يجوز للموظف العام ان يترشح لعضوية البرلمان . على ان يتقدم باستقالته قبل الانتخابات وتقبل الاسقاله فى حالة النجاح بلا رجعة فيها . و لايجوز ترشح اى من الوزراء و السلك الدبلوماسى والقضاه و المحافظين