يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في غير منصب تنفيذي اة قضائي في الدولة ، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
Khalid Yousif
مقترح :
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في غير منصب تنفيذي اة قضائي في الدولة ، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .