تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 12 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Radwan

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

كلمة استثناءات ستفتح الباب على مصراعيه ليحتفظ الجميع بالوظيفة والمنصب الآخر ياسادة لانريد استثناءات ومصر مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تسد أي فراغ لأي منصب أياً كان حتى ينهي العضو دورته البرلمانية ويعود إلى مكانه .