يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
كلمة استثناءات ستفتح الباب على مصراعيه ليحتفظ الجميع بالوظيفة والمنصب الآخر ياسادة لانريد استثناءات ومصر مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تسد أي فراغ لأي منصب أياً كان حتى ينهي العضو دورته البرلمانية ويعود إلى مكانه .
Mohamed Radwan
كلمة استثناءات ستفتح الباب على مصراعيه ليحتفظ الجميع بالوظيفة والمنصب الآخر ياسادة لانريد استثناءات ومصر مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تسد أي فراغ لأي منصب أياً كان حتى ينهي العضو دورته البرلمانية ويعود إلى مكانه .