تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 12 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Gem Nass

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان عدا الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ولا يستثنى أحد من التفرغ لمهام العضوية . فليس من المنطقى أن يراقب الموظف وزيرا كان أم محافظا نفسه