يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان عدا الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ولا يستثنى أحد من التفرغ لمهام العضوية . فليس من المنطقى أن يراقب الموظف وزيرا كان أم محافظا نفسه
Gem Nass
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان عدا الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ولا يستثنى أحد من التفرغ لمهام العضوية . فليس من المنطقى أن يراقب الموظف وزيرا كان أم محافظا نفسه