يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
مقترح : يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في عير منصب تنفيذي او قضائي في الدولة . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
Khalid Yousif
مقترح : يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في عير منصب تنفيذي او قضائي في الدولة . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .