للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 12 تعليق
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hamada Ibrahim
وفي حالة نجاحه يتقدم باستقالة نهائية من منصبه
أضف ردك الآن !
Hamada Ibrahim
وفي حالة نجاحه يتقدم باستقالة نهائية من منصبه