تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:37

هذه المادة تناقض مادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها

amr elzawawy

منذ 20 دقيقة

اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

كدة فى تمييز بين نائب البرلمان و باقى المواطنين بما يخالف مادة 31 باب الحقوق و الحريات العامة :) وليه اسيب فرصة شهر لحد البت بتاع ايه يعنى؟؟!!!

amr elzawawy

منذ 16 دقيقة

منى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا

Esl Dar

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:42

الرجاء رفع الحصانه عن النواب وذللك للصالح العام لان مبدا المواطنه يكفل للمواطن احترامه وعدم ازدراءه والمواطنين امام القانون سواء

Wagiha Salah

18 نوفمبر 2012, الساعه 5:55

يفضل ان يؤخذ اذن النيابه بدلا من اذن المجلس لأن ذللك سيعطى فرصه لوصول المعلومات لمن ستتخذ الإجراءات ضده وسيؤدى ذلك الى زيادة الفساد ولنا فيما سبق عظه.

Ahmed Ali

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

يجوز اتحاد اي اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان طالما ان دلك لا يتعلق بعملة بالمجلس

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

خلال ثلاثين يوما تكون مدة مناسبة لإزالة أى شبهات ؟؟؟؟ أتمنى أن تلغى أي أمتيازات أو أستثناءات لعضو مجلس الشعب إلا الحصانة فيما يخص دورة الرقابى والتشريعى ، و يكون عملة تطوعياً ... وان يتمتع بدخلة من وظيفتة مع تمتعة بالتفرغ جزئياً أو كلياً لعملة بالمجلس .

marmar sh

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:35

الحصانه فى حدود عضويته فى احد المجلسين أى فيما يتعلق بشؤون الدوله وليست متعلقه بعمله أو حياته الشخصيه بمعنى حصانه محدده مش مفتوحه

ahmed barakat

21 نوفمبر 2012, الساعه 21:41

الحصانة البرلمانية تكون داخل المجلس فقط وخارج المجلس انسان طبيعى يصير علية ما يصير على الانسان العادى والقضاء هو الفيصل .

Mostafa Abd Elsalam

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

يجب علي من يكتب دستور مصر مراعاه وضع اعضاء مجلسي الشعب والشوري فيما كان يستخدماه من اعمال تضر الصالح العام والبلاد بسبب الحصانه التي يمنحها لهم المجلس كما يجب ان تلغي الحصانه عن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما يجب خفض البدلات والاموال الخاصه بهم لان بعض من يدخلون في المجلسين بهدف الحصانه والمال وعدم مراعاه ذلك سوف نولد حزب وطني جديد ونظام جديد يسير علي نهج النظام القديم لنجبر من يرغم في الترشح للمجلسي ان يعمل بصدق واخلاص لهذه الدوله لا الي المال والسلطه

Ahmed Elsayed

منذ 25 دقيقة

المادة قائمة على التمييز !!!!!!!!!!