تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


amr elzawawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:33

اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا