لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amr elzawawy
اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا