تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:37

هذه المادة تناقض مادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها

amr elzawawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:33

اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:13

للبرلمان هيبه لا يجوز التعدى عليها فهو محصن لمده الجلسه فلا يجوز دخوله الا لأعضائه فقط

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:33

الحصانة داخل المجلس فقط لتطبيق حق المساواة كل المواطنين امام القانون سواسية

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

هذه المادة غير مقبولة

magdy hamed

منذ 18 دقيقة

يجب أن يكون معلن للشعب عن طريق الأعلام الأسباب حتى وأن كانت تخص الأمن القومى

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

كدة فى تمييز بين نائب البرلمان و باقى المواطنين بما يخالف مادة 31 باب الحقوق و الحريات العامة :) وليه اسيب فرصة شهر لحد البت بتاع ايه يعنى؟؟!!!

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:56

موافق

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:24

الحكمة من تحصين عضو مجلس الشعب هو جعله يباشر اعماله بالمجلس بشكل حر وبالتالي جميع الجرائم التي يرتكبها خارج المجلس وليست بسبب عمله بمجلس الشعب يطبق عليه القانون بدون اذن لان هذه الجرائم ليست متعلقه بعملة بمجلس الشعب بينما هذا النص يهدر المساواه بين ابناء الشعب الواحد

Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:21

لابد أن يكون الإجراء سريعا فمدة الشهر طويلة جدا وغير مقبولة (لابد من مساواة جميع المواطنين فى الإجراءات فالكل سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات)

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:27

موافق

Mohamed Magdy

23 نوفمبر 2012, الساعه 11:29

كنت زعلانيين من سيد قراره تقوموا تعملوها تاني