لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
للبرلمان هيبه لا يجوز التعدى عليها فهو محصن لمده الجلسه فلا يجوز دخوله الا لأعضائه فقط
الحصانة داخل المجلس فقط لتطبيق حق المساواة كل المواطنين امام القانون سواسية
كدة فى تمييز بين نائب البرلمان و باقى المواطنين بما يخالف مادة 31 باب الحقوق و الحريات العامة :) وليه اسيب فرصة شهر لحد البت بتاع ايه يعنى؟؟!!!
الحكمة من تحصين عضو مجلس الشعب هو جعله يباشر اعماله بالمجلس بشكل حر وبالتالي جميع الجرائم التي يرتكبها خارج المجلس وليست بسبب عمله بمجلس الشعب يطبق عليه القانون بدون اذن لان هذه الجرائم ليست متعلقه بعملة بمجلس الشعب بينما هذا النص يهدر المساواه بين ابناء الشعب الواحد
لابد أن يكون الإجراء سريعا فمدة الشهر طويلة جدا وغير مقبولة (لابد من مساواة جميع المواطنين فى الإجراءات فالكل سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات)
redaelbtawy
هذه المادة تناقض مادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن
Abdelmagid Ashmawy
حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها
amr elzawawy
اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا