لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mohammed Tawfiq
الحكمة من تحصين عضو مجلس الشعب هو جعله يباشر اعماله بالمجلس بشكل حر وبالتالي جميع الجرائم التي يرتكبها خارج المجلس وليست بسبب عمله بمجلس الشعب يطبق عليه القانون بدون اذن لان هذه الجرائم ليست متعلقه بعملة بمجلس الشعب بينما هذا النص يهدر المساواه بين ابناء الشعب الواحد