لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Abdelmagid Ashmawy
حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها