تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها