لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Sherif Samir
كدة فى تمييز بين نائب البرلمان و باقى المواطنين بما يخالف مادة 31 باب الحقوق و الحريات العامة :) وليه اسيب فرصة شهر لحد البت بتاع ايه يعنى؟؟!!!