لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
Wagiha Salah
يفضل ان يؤخذ اذن النيابه بدلا من اذن المجلس لأن ذللك سيعطى فرصه لوصول المعلومات لمن ستتخذ الإجراءات ضده وسيؤدى ذلك الى زيادة الفساد ولنا فيما سبق عظه.