تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

خلال ثلاثين يوما تكون مدة مناسبة لإزالة أى شبهات ؟؟؟؟ أتمنى أن تلغى أي أمتيازات أو أستثناءات لعضو مجلس الشعب إلا الحصانة فيما يخص دورة الرقابى والتشريعى ، و يكون عملة تطوعياً ... وان يتمتع بدخلة من وظيفتة مع تمتعة بالتفرغ جزئياً أو كلياً لعملة بالمجلس .