تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 22 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mostafa Abd Elsalam

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

يجب علي من يكتب دستور مصر مراعاه وضع اعضاء مجلسي الشعب والشوري فيما كان يستخدماه من اعمال تضر الصالح العام والبلاد بسبب الحصانه التي يمنحها لهم المجلس كما يجب ان تلغي الحصانه عن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما يجب خفض البدلات والاموال الخاصه بهم لان بعض من يدخلون في المجلسين بهدف الحصانه والمال وعدم مراعاه ذلك سوف نولد حزب وطني جديد ونظام جديد يسير علي نهج النظام القديم لنجبر من يرغم في الترشح للمجلسي ان يعمل بصدق واخلاص لهذه الدوله لا الي المال والسلطه