لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mostafa Abd Elsalam
يجب علي من يكتب دستور مصر مراعاه وضع اعضاء مجلسي الشعب والشوري فيما كان يستخدماه من اعمال تضر الصالح العام والبلاد بسبب الحصانه التي يمنحها لهم المجلس كما يجب ان تلغي الحصانه عن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما يجب خفض البدلات والاموال الخاصه بهم لان بعض من يدخلون في المجلسين بهدف الحصانه والمال وعدم مراعاه ذلك سوف نولد حزب وطني جديد ونظام جديد يسير علي نهج النظام القديم لنجبر من يرغم في الترشح للمجلسي ان يعمل بصدق واخلاص لهذه الدوله لا الي المال والسلطه