تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


أفضل التعليقات

Moataz Mahmoud

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت إزاءه أي مخالفة للقانون على أن يخطر المجلس بالإجراءات التي تمت وفق الأحداث عند أول جلسة للمجلس ويفيد المجلس الجهات الرقابية بموقفه في أخر الجلسة

Ahmfd Khalifa

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:1

هذا ما يفسدالاعضاء لماذا كل هذا التحصين ؟ هل هذا لكى يتمكن العضو من ارتكاب جرائمه وهو فى امان تام ! اليس العضو هو من احد افراد الشعب واختاره الشعب للقيام باعمال خدميه للشعب والبلد بمقابل مادى فكيف يكون له حصانه من الشعب والدوله والقانون ؟ هذا فساد فى التشريع

النسر الاسمرعمرو محروس

22 أكتوبر 2012, الساعه 6:33

من اخطاء النظام السايق رفع الحصانة عن الاعضاء وهوماذادا من رقعة الفساد في وطننا الغالي فلابد ان يعامل العضو معاملة المواطن العادي لكي يشعر بالمعناة التر يعانيها المواطن وثم يشارك في حله هذا اذا كنا نريد انبني وطن علي ارض صلبة كما قال سيادة اارئيس محمد مرسي قائدة الامة العادل يائذن اللة.

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

أقترح تعديل النص : لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ إجراءات (التحقيق أو التفتيش أو القبض او الحبس) ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه

Moga Gad

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

لا يجوز ايه مفيش حاجه اسمها لا يجوز وحالة تلبس ايه يعني ان شاء الله عمره ما هيتمسك

خالد جمال

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:12

عضو مجلس الشعب مش فوق القانون

Ahmed Ebrahim Eladawy

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

وجهة نظري ان موضوع الحصانة لعضو مجلس الشعب مش كويس لانه الحصانة دي بتدفع ناس كتير الي دخول المجلس من اجل الحصانة فقط كما كان يحدث في عهد المخلوع

Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

لا أحد فوق القانون .. تطبق على أعضاء البرلمان خارج جدران المجلس ما للمواطنين العاديين كفانا VIP كل المواطنين سواسية .. هذه المادة بها تناقض مع مواد أخرى في الدستور تمنع التمييز. لذلك أنا ارفضها بشدة وأطالب بإلغائها.

Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من رئيس محكمه النقض او النائب العام بعد التحقق تماما من عدم كيديه طالب اتخاذ الاجراء الجنائى على ان تغلظ عقوبه البلاغ الكيدى لاقصى درجه ممكنه قانونيا

ahmed alswaf

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

حصانة العضو داخل المجلس اما خارجه فيسري عليه ما يسري علي المواطن العادي.

محمد محمد

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

المفروض تتلغى الحصانه .كفايه بقى محسوبيه ومصالح وفضايح .ايه اللى يذيدو العضو عن باقى الشعب؟لو هوا مش كويس يتحاسب زى اى حد مننا .مش عارف امتى هننضف بقى...........

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:24

يجب تقليص الفترة لتكون لمدة 15 يوم

ياسر عابد

منذ 43 دقيقة

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من المحامى العام لنيابات المحافظة مع حضور وكيل النائب العام للإجراء المتخذ. و ويخطر المجلس ع بما اتخذ من إجراء .