تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


النسر الاسمرعمرو محروس

22 أكتوبر 2012, الساعه 6:33

من اخطاء النظام السايق رفع الحصانة عن الاعضاء وهوماذادا من رقعة الفساد في وطننا الغالي فلابد ان يعامل العضو معاملة المواطن العادي لكي يشعر بالمعناة التر يعانيها المواطن وثم يشارك في حله هذا اذا كنا نريد انبني وطن علي ارض صلبة كما قال سيادة اارئيس محمد مرسي قائدة الامة العادل يائذن اللة.