تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

لا أحد فوق القانون .. تطبق على أعضاء البرلمان خارج جدران المجلس ما للمواطنين العاديين كفانا VIP كل المواطنين سواسية .. هذه المادة بها تناقض مع مواد أخرى في الدستور تمنع التمييز. لذلك أنا ارفضها بشدة وأطالب بإلغائها.