لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
محمد محمد
المفروض تتلغى الحصانه .كفايه بقى محسوبيه ومصالح وفضايح .ايه اللى يذيدو العضو عن باقى الشعب؟لو هوا مش كويس يتحاسب زى اى حد مننا .مش عارف امتى هننضف بقى...........