لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
Ahmfd Khalifa
هذا ما يفسدالاعضاء لماذا كل هذا التحصين ؟ هل هذا لكى يتمكن العضو من ارتكاب جرائمه وهو فى امان تام ! اليس العضو هو من احد افراد الشعب واختاره الشعب للقيام باعمال خدميه للشعب والبلد بمقابل مادى فكيف يكون له حصانه من الشعب والدوله والقانون ؟ هذا فساد فى التشريع