تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


Ahmfd Khalifa

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:1

هذا ما يفسدالاعضاء لماذا كل هذا التحصين ؟ هل هذا لكى يتمكن العضو من ارتكاب جرائمه وهو فى امان تام ! اليس العضو هو من احد افراد الشعب واختاره الشعب للقيام باعمال خدميه للشعب والبلد بمقابل مادى فكيف يكون له حصانه من الشعب والدوله والقانون ؟ هذا فساد فى التشريع