لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
Moataz Mahmoud
تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت إزاءه أي مخالفة للقانون على أن يخطر المجلس بالإجراءات التي تمت وفق الأحداث عند أول جلسة للمجلس ويفيد المجلس الجهات الرقابية بموقفه في أخر الجلسة