تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


Moga Gad

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

لا يجوز ايه مفيش حاجه اسمها لا يجوز وحالة تلبس ايه يعني ان شاء الله عمره ما هيتمسك