تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (222) 10 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:7

الماده بصياغتها لا تحتاج الى اى تعديل

Ayman Elnahass

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

لن يتحقق استقلال القضاء المنشود الا باستقلال خبراء العدل و الطب الشرعي وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون لذلك ... نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك . وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:20

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا (ما لم) يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.وفى حالة عرض أحد القوانين على المحكمة الدستورية فيجب البت فيه فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

Nur Hosting

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:51

أحكام الشريعة يا خبثااااااااااااااااء

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:18

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

Samir Mahgoub

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:22

أوافق عليه

Ayman Elnahass

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

لن يتحقق استقلال القضاء المنشود الا باستقلال خبراء العدل و الطب الشرعي وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون لذلك ... نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك . وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:7

الماده بصياغتها لا تحتاج الى اى تعديل

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:28

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. او الشريعة الاسلامية ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

محمد غريب

منذ 43 دقيقة

يجب تحديد مدة خمس سنوات لتغيير كافة القوانين و التشريعات و اللوائح التى تعارض الشريعة الأسلامية و أحكام الدستور.

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:20

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا (ما لم) يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.وفى حالة عرض أحد القوانين على المحكمة الدستورية فيجب البت فيه فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:56

يجب أن تنص أنه يجب تغيير أي قانون أو لائحة تخالف هذا القانون خلال 4 سنوات من إقرار هذا الدستور.