كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا (ما لم) يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.وفى حالة عرض أحد القوانين على المحكمة الدستورية فيجب البت فيه فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
Mostafa Abdelfadil Abdelfadil
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا (ما لم) يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.وفى حالة عرض أحد القوانين على المحكمة الدستورية فيجب البت فيه فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر