للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 10 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
محمد غريب
يجب تحديد مدة خمس سنوات لتغيير كافة القوانين و التشريعات و اللوائح التى تعارض الشريعة الأسلامية و أحكام الدستور.
أضف ردك الآن !
محمد غريب
يجب تحديد مدة خمس سنوات لتغيير كافة القوانين و التشريعات و اللوائح التى تعارض الشريعة الأسلامية و أحكام الدستور.