تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (222) 10 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


محمد غريب

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

يجب تحديد مدة خمس سنوات لتغيير كافة القوانين و التشريعات و اللوائح التى تعارض الشريعة الأسلامية و أحكام الدستور.