للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 10 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Mostafa Elhoushi
يجب أن تنص أنه يجب تغيير أي قانون أو لائحة تخالف هذا القانون خلال 4 سنوات من إقرار هذا الدستور.
أضف ردك الآن !
Mostafa Elhoushi
يجب أن تنص أنه يجب تغيير أي قانون أو لائحة تخالف هذا القانون خلال 4 سنوات من إقرار هذا الدستور.