تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (222) 10 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:7

الماده بصياغتها لا تحتاج الى اى تعديل