للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 10 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده بصياغتها لا تحتاج الى اى تعديل
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده بصياغتها لا تحتاج الى اى تعديل