تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (222) 10 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Ayman Elnahass

منذ 21 دقيقة

لن يتحقق استقلال القضاء المنشود الا باستقلال خبراء العدل و الطب الشرعي وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون لذلك ... نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك . وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير