كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"
Nader Alhassan
"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"