تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (222) 10 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"