تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (232) 25 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amr Mohammed

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

خيرًا للوطن أن يبعد المفسدون وأن نبدأ البناء مع حماية الثورة د/ عمرو مدكور

sayed dahhy

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

من قيادات الوطنى المنحل قيادات فى شركات وهيئات ومؤسسات لها وضعها لابد من ان تتنحى جانبا من طريق العمل والتقدم

ahmed kasabi

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:50

كل نيران الثوره المضادة ستنطلق بسبب هذة المادة واعقد ان اعوان قيادات الحزب الوطنى المنحل سيبتعدون عن مناصرتهم لأنه اصبح لا فائدة من الوقوف معهم بعد زوال نفوذهم فى الأنتخابات القادمة فصبرا جميلا

ibrahim mousa

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:17

هو دستور تفصيل . الرجاء إزالة هذه المادة لانها لا تصدر من الا من يخاف من المنافسة. وليكن معيار الأختيار هو تقوى الله والعمل الصالح وخدمة الناس .

Jeje Marwan

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:37

كيف يستبعد أعضاء مجلس الشعب والشورى ومنهم من كان معارضا للنظام السابق ؟؟ وليه في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة يناير فقط ؟؟ وكأنها مادة مفصلة لفئة بعينها

Abd Ibrahim

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:46

ارى ان صياغة المادة تؤدى الى حرمان جميع- اعضاء مجلسى الشعب و الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير- بما فيهم من كان من المعارضة حسب الصياغه الحالية وبستحيل ان يكون هذا هو ما تريده اللجنة التأسيسية لذا ارجو اعادة النظر فى هذه الصياغة

Eslam Ramadan

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:17

موافق جدا ... ويجب تطبيقة على شيخ الأزهر ويجب الا يكون هناك استثناء لآحد

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 7:7

موافق جدا

Steven Gerrard

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:54

ادى جامد للفلول

Al Amir Aljaibary

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:13

قصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى او (المحليات ) فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير

ابراهيم مراد

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:16

تعرف انا عقول نعم للدستور ده عشان خاتر الماده231 ده كده انتم حميته الثورة والبلد من الشيطين

Esmaeel Elhawary

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:14

حلوة دي بصراحة بس لو كان عزل 20 سنة كان افضل

أمير ابراهيم يوسف

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:56

سؤال من مواطن لايفهم فى القانون : هل يمكن الطعن فى مادة دستورية ؟