تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هو دستور تفصيل . الرجاء إزالة هذه المادة لانها لا تصدر من الا من يخاف من المنافسة. وليكن معيار الأختيار هو تقوى الله والعمل الصالح وخدمة الناس .
كيف يستبعد أعضاء مجلس الشعب والشورى ومنهم من كان معارضا للنظام السابق ؟؟ وليه في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة يناير فقط ؟؟ وكأنها مادة مفصلة لفئة بعينها
ارى ان صياغة المادة تؤدى الى حرمان جميع- اعضاء مجلسى الشعب و الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير- بما فيهم من كان من المعارضة حسب الصياغه الحالية وبستحيل ان يكون هذا هو ما تريده اللجنة التأسيسية لذا ارجو اعادة النظر فى هذه الصياغة
قصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى او (المحليات ) فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير
تعرف انا عقول نعم للدستور ده عشان خاتر الماده231 ده كده انتم حميته الثورة والبلد من الشيطين
Amr Mohammed
خيرًا للوطن أن يبعد المفسدون وأن نبدأ البناء مع حماية الثورة د/ عمرو مدكور
sayed dahhy
من قيادات الوطنى المنحل قيادات فى شركات وهيئات ومؤسسات لها وضعها لابد من ان تتنحى جانبا من طريق العمل والتقدم
ahmed kasabi
كل نيران الثوره المضادة ستنطلق بسبب هذة المادة واعقد ان اعوان قيادات الحزب الوطنى المنحل سيبتعدون عن مناصرتهم لأنه اصبح لا فائدة من الوقوف معهم بعد زوال نفوذهم فى الأنتخابات القادمة فصبرا جميلا