تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (232) 25 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amr Mohammed

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

خيرًا للوطن أن يبعد المفسدون وأن نبدأ البناء مع حماية الثورة د/ عمرو مدكور

sayed dahhy

منذ 50 دقيقة

من قيادات الوطنى المنحل قيادات فى شركات وهيئات ومؤسسات لها وضعها لابد من ان تتنحى جانبا من طريق العمل والتقدم

ahmed kasabi

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:50

كل نيران الثوره المضادة ستنطلق بسبب هذة المادة واعقد ان اعوان قيادات الحزب الوطنى المنحل سيبتعدون عن مناصرتهم لأنه اصبح لا فائدة من الوقوف معهم بعد زوال نفوذهم فى الأنتخابات القادمة فصبرا جميلا

sayed dahhy

منذ 49 دقيقة

لابد من مراجعه المحليات وقيادتها وعزلهم

SAMEH TOKHEY

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:34

مادة ثورية ولكن أين المحليات

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:47

كنت اتمنى ان يتم منعهم من المناصب و الوظائف العامة ايضاً

Mohamed Medhat

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:5

المادة دي كويسة , بس ليه لمدة 10 سنوات بس ماتخلوها علطول !

alsahfy 26

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:22

فى هذة المادة كان يجب على اللجنة منع الاعضاء السابقين بمجلس الشعب والشورى وامناء المحافظات والمراكز ايضا .. لان كل هؤلاء استفادوا من الحزب الوطنى

Alaa Elbatal

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

لماذا أخر فصلين تشريعيين فقط

Alaa Salah

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:4

رجاء من الجمعية التأسيسية و ضع انتخابات المحليات وتسمية الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل بدلا من الحزب الوطنى المنحل وشكرا.

Ahlawy Egy

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:4

يجب أن يكون المنع بعد صدور أحكام على الشخص وليست لمجرد العضوية وهذه المادة تم رفضها من قبل عندما عرضت على الدستورية فلماذا الإصرار عليها وإذا كان لابد من وضعها فلا بد أن تشمل كل أعضاء مجلسي الشعب والشورى دون استثناء حتى وإن لم يكون في الحزب الوطني وكان عضوا بحزب آخر

أمير ابراهيم يوسف

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:52

المحليات !!!!!!!!!!!!!!!!