تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة دي كويسة , بس ليه لمدة 10 سنوات بس ماتخلوها علطول !
فى هذة المادة كان يجب على اللجنة منع الاعضاء السابقين بمجلس الشعب والشورى وامناء المحافظات والمراكز ايضا .. لان كل هؤلاء استفادوا من الحزب الوطنى
رجاء من الجمعية التأسيسية و ضع انتخابات المحليات وتسمية الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل بدلا من الحزب الوطنى المنحل وشكرا.
يجب أن يكون المنع بعد صدور أحكام على الشخص وليست لمجرد العضوية وهذه المادة تم رفضها من قبل عندما عرضت على الدستورية فلماذا الإصرار عليها وإذا كان لابد من وضعها فلا بد أن تشمل كل أعضاء مجلسي الشعب والشورى دون استثناء حتى وإن لم يكون في الحزب الوطني وكان عضوا بحزب آخر
Amr Mohammed
خيرًا للوطن أن يبعد المفسدون وأن نبدأ البناء مع حماية الثورة د/ عمرو مدكور
sayed dahhy
من قيادات الوطنى المنحل قيادات فى شركات وهيئات ومؤسسات لها وضعها لابد من ان تتنحى جانبا من طريق العمل والتقدم
ahmed kasabi
كل نيران الثوره المضادة ستنطلق بسبب هذة المادة واعقد ان اعوان قيادات الحزب الوطنى المنحل سيبتعدون عن مناصرتهم لأنه اصبح لا فائدة من الوقوف معهم بعد زوال نفوذهم فى الأنتخابات القادمة فصبرا جميلا