تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed kasabi
كل نيران الثوره المضادة ستنطلق بسبب هذة المادة واعقد ان اعوان قيادات الحزب الوطنى المنحل سيبتعدون عن مناصرتهم لأنه اصبح لا فائدة من الوقوف معهم بعد زوال نفوذهم فى الأنتخابات القادمة فصبرا جميلا