تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (232) 25 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


sayed dahhy

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

من قيادات الوطنى المنحل قيادات فى شركات وهيئات ومؤسسات لها وضعها لابد من ان تتنحى جانبا من طريق العمل والتقدم