تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Mohammed
خيرًا للوطن أن يبعد المفسدون وأن نبدأ البناء مع حماية الثورة د/ عمرو مدكور